تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
313
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وفي الوسيلة - لابن حمزة - وقت المغرب غروب الشمس ( إلى أن قال ) : إلى غروب الشفق وآخره المختار إلى ربع الليل لصاحب العذر ، وأوّل وقت العشاء الآخرة بعد الفراغ من فريضة المغرب ، وروى : بعد غيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل للمختار ونصفه لصاحب العذر ( انتهى ) . وذهب جماعة من القدماء إلى العمل بالروايات الدالَّة على بقاء وقته إلى انتصاف الليل ( 1 ) كالسيّد المرتضى في الجمل - على ما في المختلف - وابن الجنيد ، وابن زهرة في الغنية ، وابن إدريس في السرائر ، بل المشهور بين المتأخّرين مثل المحقّق والعلامة والشهيدين وغيرهم رضوان الله عليهم ، ويظهر من السيّد ( ره ) في الناصريّات أنّ قبله أيضا كان قائل من الأصحاب بذلك . وهو الحق لسلامة الأخبار الدالَّة عليه من موافقة العامّة فكانت أبعد من التقيّة وإمكان حمل أخبار الشفق ، والربع ، والثلث على الفضيلة كما قلنا من أنّ لكل صلاة وقتين ، وقلنا : أنّ الأوّل وقت الفضيلة والآخر للاجزاء ، بل يمكن استفادته من نهاية الشيخ رحمه الله أيضا كما يظهر لمن راجع العبارة التي نقلناها من النهاية في مسألة بيان وقت الظهرين فلاحظ ولا اشكال فيه . نعم يبقى الكلام في الروايات الدالَّة على امتداد الوقت إلى طلوع الفجر ( 2 ) ، وفي سند بعضها - مثل رواية عبيد بن زرارة - وان كان كلام الَّا أنّ بعضها الآخر كصحيح ابن مسكان وصحيح أبي بصير ، صحيح فالإشكال على رواية عبيد بن زرارة بمنع صحّة السند ( أوّلا ) وبالحمل على
--> ( 1 ) وهو القسم الخامس المتقدّم . ( 2 ) وهو القسم السادس المتقدّم .